إثبات " بوجه عام ". دفوع. " الدفع بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۷۱۷۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.