سلاح مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائى. جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٦٤۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.