إثبات " بوجه عام ".محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوث. (177) الطعن رقم 23765 لسنة 64 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. موضوعي. ما دام…

