إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " " خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
الطعن
رقم ۱٤۸٤۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.