أقوال المتهم .
الموجز
فهمها على غير حقيقتها مفسد للحكم .
القاعدة
إذا فهمت المحكمة أقوال أحد الأخصام الذي قررها في محضر البوليس على غير حقيقتها، ثم قالت بوجود تناقض بينها وبين عبارة قررها هو أمام النيابة، وبناء على ذلك قضت برفض دعواه في حين أنه لا تناقض في الواقع بين أقواله، فهذا الخطأ في تقدير أقواله يفسد حكمها.

