نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
سقوط الطعن . جزاء وجوبي على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 21760 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 3 من مارس سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :- اشتركوا وآخرون مجهولون بطريقي الاتفاق - فيما بينهم - والمساعدة مع آخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة…

