إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ النجــــــــــــــار توفيــــــــق " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــــد حافـــــــــــــــظ مدحــــــــــــت دغيــــــــــــممصطفي فتحـــــــي محمــــــــــد صــــــــــــــلاحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 15 من ذي القعدة سنة 1441ه الموافق 6 من يوليو لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21257 لسنة 87 القضائية.المرفوع مـــــن:1-...................2-..............." وشهرته…

