شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رجال قضاء " معاش"

الطعن
رقم ۲٥ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۳/۰۳/۰۱⁩
المكتب الفنى
۳٤
رقم القاعدة
۸

الموجز

المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش . ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف و المحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة 1965 . اثره . اعتبارها دعامة أساسية من النظام الوظيفى لرجال القضاء . عدم التنويه عنها في القانون 46 لسنة 1972 . لا أثر له . علة ذلك .

القاعدة

اذ كان من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56 لسنة 1959 - بشأن السلطة القضائية في جدول المرتبات الملحق به من معاملة كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هو في حكم درجته في المعاش و كان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف و المحامين العامين الأول تأكيدا منه لاعتبارها جزءا من كيان النظام الوظيفى لرجال القضاء و إفصاحه عن اتجاهه دائما إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم و تأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم و التزاما بما تفرضه الشريعة الاسلامية من توفير اسباب تأمين القاضى في حاضره و مستقبله ، فإنه لا يتصور و قد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف الغاءها ذلك أنها أصبحت بإطراد النص عليها في قانونى السلطة القضائية السابقين دعامة اساسية في النظام الوظيفى لرجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها .

نص الحكم — معاينة

جلسة أول مارس سنة 1983 برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين. (8) الطلب رقم 25 لسنة 50 قضائية "رجال القضاء" 1، 3 - رجال القضاء "معاش". 1 - المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش. ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا