رجال قضاء " معاش"
الموجز
المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش . ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف و المحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة 1965 . اثره . اعتبارها دعامة أساسية من النظام الوظيفى لرجال القضاء . عدم التنويه عنها في القانون 46 لسنة 1972 . لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة
اذ كان من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56 لسنة 1959 - بشأن السلطة القضائية في جدول المرتبات الملحق به من معاملة كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هو في حكم درجته في المعاش و كان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف و المحامين العامين الأول تأكيدا منه لاعتبارها جزءا من كيان النظام الوظيفى لرجال القضاء و إفصاحه عن اتجاهه دائما إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم و تأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم و التزاما بما تفرضه الشريعة الاسلامية من توفير اسباب تأمين القاضى في حاضره و مستقبله ، فإنه لا يتصور و قد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف الغاءها ذلك أنها أصبحت بإطراد النص عليها في قانونى السلطة القضائية السابقين دعامة اساسية في النظام الوظيفى لرجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1983 برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين. (8) الطلب رقم 25 لسنة 50 قضائية "رجال القضاء" 1، 3 - رجال القضاء "معاش". 1 - المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش. ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة…

