إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبــراهيــــــــــــــم عبـد الله و عـــــــلى عبـد البـديـــــــــع محمد عبـد الله الـجندى نـواب رئيس المحكمـــة وصـــــــابر جمــــــعة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمـود محمـد. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 19 من صفـر سنة 1441ه الموافق 23 من سبتمـبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 14688 لسنة…

