حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عـــلى عبــد البــديـــــــــع و عبـد النبـى عـز الرجــال محمـد عبـد الله الجندى نـــواب رئيس المحكمـــة وصـــــــــــابر جمـــــعة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطـفى عمـر. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 17 من ذو القعـدة سنة 1441ه الموافق 8 من يوليــه سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

