حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفـــــــعـــــــت طـــلــــــبـــــــة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي خــــــالـــــــد الـــحـــــــادي نــائبي رئيس المحكمةمــــحـــمــــد الحـــنــفــــي وائــــــــــــل الـــــــشيـــــمـــيوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الشافعي. وأمين السر السيد / محمود السجيعي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 29 من ربيع الآخر سنة 1443 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7694 لسنة 89 القضائية. المرفوع…

