إثبات "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " حجيته ".
الطعن
رقم ۱۸٦۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.