وصف التهمة - دفاع .
الموجز
وصف التهمة . دفاع . تعديل وصف التهمة من فاعل الى شريك دون لفت نظر الدفاع استناد المحكمة في ذلك الى ذات الواقعة التى رأى الاتهام أن يجعل منها المتهم فاعلا أصليا . لا اخلال بحق الدفاع .
القاعدة
متى كانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار المتهم شريكاً في الجناية هى بعينها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً وهى بذاتها الواقعة التي كانت تدور عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الدفاع عن المتهم إلى ما رأته من انطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (234) طعن رقم 871 سنة 27 ق وصف التهمة. دفاع. تعديل وصف التهمة من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. استناد المحكمة فى ذلك إلى ذات الواقعة التى رأى الاتهام أن يجعل منها المتهم فاعلا أصليا. لا إخلال بحق الدفاع. متى كانت واقعة الدعوى التى اتخذها الحكم أساسا لاعتبار المتهم شريكا فى الجناية هى بعينها…

