إثبات " بوجه عام " . تظاهر .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد وهشــــــام الــجــنــــــــــــــــدي و د. أكــــــــرم بكـــــــــــــــرى نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد. وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 17 من ربيع الثاني سنة 1441 هـ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

