إجراءات "إجراءات المحاكمة ". دفاع" الاخلال بحق الدفاع .ما يوفره". غرفة مشورة مسئولية جنائية.
الموجز
دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة باصابته بجنون منقطع . جوهرى . على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له . علة ذلك .
القاعدة
لما كان البين من المفردات المضمومة أن المدافع مع الطاعن الثانى دفع أمام غرفة المشورة بجلسة__أثناء نظر معارضة المحكوم عليهما في أمر حبسهما بإنعدام مسئولية الطاعن الثانى لإصابته بجنون متقطع وطلب وضعه في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك فقررت المحكمة إستمرار حبس المحكوم عليهما خمسة وأربعون يوما وعلى النيابة العامة إتخاذ شئونها بالنسبة لطلب إيداع المحكوم عليه الثانى تحت الإختيار النفسى، غير أن النيابة العامة أحالت في اليوم التالى الأوراق إلى محكمة الجنايات دون تحقيق هذا الدفاع لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وإن أبدى لدى النظر في تجديد الحبس إلا أنه كان مطروحا على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهرى إذ أن مؤداه لو ثبتت إصابة المتهم الثانى بعاهة في العقل وقت إرتكابه الأفعال المسندة إليه إنتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة62من قانون العقوبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة. (125) الطعن رقم 2654 لسنة 62 القضائية (1) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟ (2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". غرفة مشورة. مسئولية جنائية. دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون…

