إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . شروع . قتل عمد . سبق إصرار . ترصد . سلاح . ذخائر .
الطعن
رقم ۳٥۷۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.