الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل: القصور، الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق: ما يُعد كذلك".الطعنرقم ۱٦٥۳۱ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول