إثبات" بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ النجــــــــــــــــار توفيـــــــــــق " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــــد حافـــــــــــــــظ مدحــــــــــــت دغيـــــــــــــــممحمــــــــــــد أنيــــــــــــــس زكريا أبو الفتــــــــــــــوحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فريد.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من محرم سنة 1442 هـ الموافق 7 من سبتمبر لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1754 لسنة 88…

