تزوير. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام حالة الارتباط" عقوبة. "تقديرها". "العقوبة المبررة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "المصلحة في الطعن
الطعن
رقم ۷٥۲۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.