رجال القضاء .أقدمية "تعديل الأقدمية".
الموجز
اقدمية القضاة .تحديدها بالقرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم .م 50 ق .السلطة القضائية .إلغاء قرار الأقدمية بالنسبة لقاض سابقاً على الطاعن في التعيين .أثره.ارتداد هذه الأقدمية إلى ما يلى الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هى عليه .
القاعدة
أقدمية القضاة تتقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون السلطة القضائية بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ،و إلغاء القرار في خصوص تحديده أقدمية القاضى المعين به سابقاً على الطاعن من شأنه أن ترتد هذه الأقدمية إلى ما يلى الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هى عليه بين زملائه طبقاً للقرارات المحددة لها و التى استقرت بها الأقدمية فيما بينهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراع، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسين. (28) الطلب رقم 2 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء" رجال القضاء. أقدميه "تعديل الأقدمية". أقدميه القضاة. تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 ق. السلطة القضائية. إلغاء قرار الأقدمية بالنسبة لقاضي سابقاً على الطاعن في التعيين. أثره. ارتداد هذه الأقدمية إلى ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما…

