نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / حـــمـــدي يــــاسيـــــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهــــــاد خــــلــيـــفـــــةومــحـــمــــود عـــاكـــف و الــســــــــيـــــد جــــابــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حميد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17048 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :.................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

