إثبات " شهود " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة. قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸٦۱۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.