حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـاوي نـائب رئيس المحـكمـة وعضوية السادة المستشاريــــن / محمـد زغلــول هاشـــم النوبــــي محمـــــــد فـــراج نـواب رئيـس المحــكـمـة ومـحـمـــد جبــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سكيكر . وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من ذي القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 28 من مايو سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

