متشردون ومشتبه فيهم - تعدد الجرائم .
الموجز
متشردون ومشتبه فيهم . تعدد الجرائم . تطبيق المادة 32 ع على جريمة الاشتباه أو العود إليه مع الجريمة الأخري التي يرتكبها المشتبه فيه . خطأ .
القاعدة
استقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الاشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه ، يستوي في ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمة منهما على حدة ، ولا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (169) الطعن رقم 430 سنة 27 القضائية متشردون ومشتبه فيهم. تعدد الجرائم. تطبيق م 32 ع على جريمة الاشتباه أو العود إليه مع الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه. خطأ. استقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الاشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائما توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه،…

