دعوى مباشرة .
الموجز
حق الدعى المدنى في رفعها .أساسه .وجوب تحقيقات سابقة من البوليس أوالنيابة . لايشترط.
القاعدة
إن المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات لا تشترط لرفع الدعوى مباشرة من المدعي بالحق المدني وجود تحقيقات سابقة فيها من البوليس أو النيابة، بل إن هذا الحق قد خول أصلاً للمدعي بالحق المدني للمحافظة على حقوقه في الحالات التي لا يقوم البوليس أو النيابة العامة بالتحقيقات فيها بناء على شكوى المجني عليه.

