قانون " إلغاء القانون الصريح والضمني ".
الموجز
إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة. لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع ذاته. المقصود بالتعارض. ورود النصان على محل واحد واستحالة إعمالهما فيه معاً. م 2 مدني.
القاعدة
أن إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، والمقصود بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.

