شريك
الموجز
مناط مسئوليته . استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له . مجرد الاتفاق على ذلك . لا جريمة .
القاعدة
إن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها في المادة 43ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلي المتفق على ارتكابه يكون في حد ذاته جريمة ما. فإذا اتفق زيد مع بكر على أن يستخرج الثاني للأول جواز سفر بجنسية غير جنسيته نظير جعل معين، فعمل بكر على تحقيق هذا الأمر بطريق التزوير، ولم يثبت أن ارتكاب هذا التزوير كان من ضمن ما وقع عليه الاتفاق بين زيد وبكر صراحة أو ضمناً، فلا يصح أن يؤاخذ زيد على جريمة التزوير طبقاً للمادة 43ع باعتبار أن هذه الجريمة كانت نتيجة محتملة للاتفاق الذي تم بينهما، ما دام الاتفاق الذي تم بينهما لم ينطو على جرم كانت جريمة التزوير إحدى نتائجه الاحتمالية، وما دام استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعي الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير.

