الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إختصاص " الاختصاص الولائى " محكمة الجنايات "اختصاصها ".محكمة أمن الدولة "طوارئ"قانون "تفسيره ".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۱۲۹ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٦رقم القاعدة٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول