محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سبق إصرار . سلاح .
الطعن
رقم ۳۸۲۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.