إثبات "بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٤۲۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.