جريمة. "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۳٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.