تفتيش - تنفيذه .
الموجز
تفتيش . تنفيذه . ضبطية قضائية . وجود قرائن قوية على الشخص الموجود في المكان المأذون بتفتيشه . سلطة مأمور الضبط القضائي في تفتيشه .
القاعدة
لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم أو غيره الموجود في المكان المأذون له بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة وله تقدير تلك القرائن ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين. (170) الطعن رقم 319 سنة 27 القضائية تفتيش. تنفيذه. ضبطية قضائية. وجود قرائن قوية على الشخص الموجود فى المكان المأذون بتفتيشه. سلطة مأمور الضبطية القضائية فى تفتيشه. لمأمور الضبط القضائى أن يفتش المتهم أو غيره الموجود فى المكان المأذون له بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد عن كشف الحقيقة وله…

