إثبات - بوجه عام .
الموجز
اثبات . تساند الأدلة . الاستناد في غطراح دفاع المتهم إلى ما لا أصل له في الأوراق . فساد في الاستدلال .
القاعدة
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً. فإذا كان الحكم قد استند في إطراحه لدفاع المتهم، بمقولة إن المعاينة التي أجريت في الدعوى تكذبه، إلى ما لا أصل له في الأوراق- فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 1952 (142) القضية رقم 896 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم ومصطفي فاضل بك المستشارين. إثبات. تساند الأدلة الاستناد في اطراح دفاع المتهم إلى ما لا أصل له في الأوراق. فساد في الاستدلال. الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً. فإذا كان الحكم قد استند في اطراحه لدفاع المتهم، بمقولة أن المعاينة التي أجريت…

