إثبات " قرائن " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
للمحكمة أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينـــــة معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
عدم إفصاح مأمـور الضبــــط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري أو أن تكون مستمدة من أقوال القائمين بالضبط . لا يعيبها . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 1057 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 3 من مارس سنة 2024ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوحمزة إبراهيم ومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه :- 1- شرع في سرقة أحد المهمات المعدة لتوصيل التيار الكهربائي وهو "ثلاثة كابلات كهرباء" المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمعدة للاستعمال في مرفق الكهرباء المرخص في…

