إرث " التركة : ديون التركة " " تمثيل الوارث للتركة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية دائرة الأربعاء ( ب ) إيجارات ـــــــبرئاسـة السـيد القاضي / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة / أشـــرف عبد الحـي القباني ، ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوضرفعـــــــــــت إبراهيـــــــم الصــــــــــن نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة وائـــــــــــل فتـــــح الله الطـــــــويلبحضور السيد رئيس النيابة/ بهاء محمد كامل.والسيد أمين السر / محمد محى الدين مصطفى السقا.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2024. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

