دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز. ولايقبل إثارته لأول مرة امام محكمة النقض.
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تستدع الطبيب الشرعى لاستجلاء سبب الوفاة ورفع التناقض الوارد في هذا الشأن بين ما جاء بتقريره وما جاء بتقرير مستشفى حميات المنزلة والطبيب المعالج من أن وفاته ترجع الى حالة تيتانوس وهو ما تأكد بمحضر الصلح المتضمن نفى صلته بالحادث وكذلك لمناقشته في شأن قدرته على حمل السلاح واطلاق الأعيرة النارية منه ، هو في مجموعه مردودا ، بأن الثابت من الرجوع الى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته وارجاء تحقيق في خصوص ما اثاره على النحو المتقدم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وسلامة عبد المجيد. (72) الطعن رقم 5612 لسنة 63 القضائية (1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه من نطاق التدليل". إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير…

