ترصد . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبـد الــرسـول طنطاوي نـائـب رئيس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمـد زغلــول محمد علي طنطاوي عبد الحميد جابـر مصطفى حســن " نــواب رئيـس المحــكــمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سكيكر . وأمين السر السيد / محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من ذي القعدة سنة 1445 هـــــ الموافق 28 من مايو سنة 2024 م . أصـــــدرت…

