الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "الطعن للمرة الثانية ""نظر الطعن والحكم فيه " تزوير "أوراق رسمية ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ٦۲٤۰ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٤/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول