شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يُعد كذلك " .

الطعن
رقم ۱۳٥۲۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۲۳⁩

الموجز

طلب الطاعن تسليمه الشقتين مشتراه من المطعون ضده الثاني والتي آلت إليه أولهما بالشراء من مورث المطعون ضده الأول والثانية مقابل تنفيذه عقد المقاولة . انتهاء تقرير الخبير إلى أن عقد الشقة الأولى سابق على عقد المقاولة ولم يعترض عليه مورث المطعون ضده الأول بينما الشقة الثانية غير مستحقة للمطعون ضده الثاني لعدم تنفيذه عقد المقاولة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعن عن الشقتين والتفاته عن تقرير الخبير ودلالته بالنسبة للشقة الأولى تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني لم يوفِّ التزامه وأن البيع كان قبل وجود الشقة على الطبيعة ولم يثبت للبائع له تسلمها . خطأ وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك . محل العقد ممكن الوجود . م 131/1 مدني .

القاعدة

إذ كان البين من تقرير الخبيرة الأولى المقدم في الدعوى أنها انتهت في نتيجته إلى أن الشقتين التي تصرف ببيعها المطعون ضده الثاني للطاعن إحداها اشتراها من مورث المطعون ضده الأول بعقد بيع مؤرخ 10/8/1998 ومقضي في الدعوى رقم... لسنة 1998 مدني کلي جنوب القاهرة بجلسة 21/12/1998 بصحة توقيع البائع عليه وأن هذا البيع صحيح ولم يعترض المورث على هذه الشقة، وأن الشقة الثانية المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 28/12/1998 بین مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني لا يستحقها الأخير لأنها تدخل ضمن عقود البيع المحررة كمقابل للأعمال المسندة إليه بعقد المقاولة والتي لم ينفذها، وإذ طرح الحكم المطعون فيه تقرير الخبيرة في نتيجته ودلالة أن عقد بيع الشقة الأولى محل العقد المؤرخ 10/8/1998 سابق عـــلـى عقد المقاولة المؤرخ 28/12/1998 وليس من ضمن عقود البيع المحررة مقابل التنفيذ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده الثاني لم يوفِّ بالتزامه بالبناء وأن عقدي البيع صادرين للطاعن في 24/10/1999 قـــبـــــل وجــــود محلهما على الطبيعة ولــم يثبت للبائع له تسلمهما، رغم أن طلب الطاعن تسليمه عين النزاع يستعمل فيه حق البائع له ــــ المطعون ضده الثاني ــــ في الشقة مشتراه من مورث المطعون ضده الأول، وانصبَّ البيع على الوحدة السكنية الأولى محل عقد البيع المؤرخ 10/8/1998 وهي شقة سكنية تحت الإنشاء في المستقبل، ولم تكن موجودة فعلاً وقت التعاقد، وهو أمر جائز وفقاً للمادة 131/1 من القانون المدني، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.

نص الحكم — معاينة

باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مــــــجـــــــــــــدي جـــــــــــــــاد              نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السيد القـاضـي/ أحــــــــــــمــــــــد فـــــــــاروق             نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوالــــــســـــادة الـــــقـــــضــــاة/ عــمـر الـهـادي مـعــالـــي      ،      مـــحــمــد مــجـدي البسيوني  وائـــــل الـــطــــنـــــطـــــاويبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد فتحي حنضل.وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 10 من جمادى الثاني سنة 1442 ه الموافق 23 من يناير سنة 2021.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13523 لسنة 87 ق.المرفوع مـن:..................... حضر عنه الأستاذ/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا