حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــيـــــع لــــــبــــنـــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن / علي نور الدين الناطوري أيـــــــــمـــــــن الــــــصـــــاويهـــــــشــــــــــام أنــــــــــــــــــور نواب رئيس المحكمةمــــــحـــــــمــــــــد نــــــــصــــــــروحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أحمد سلطان.وأمين السر السيد / سيد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 12 من أبريل لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19535 لسنة 88…

