الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)شيك بدون رصيد جريمة " أركانها " قانون " تفسيره " . دفاع " الاخلال بحق الدافع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها "الطعنرقم ۱٤۳۱۳ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۱۱/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول