مواد مخدرة . حكم " مالا يعيبه عي نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد هــشــــــام الجنـــــــــــــــــــــدي و د. أكـــــــــرم بكـــــــــــرى نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد الوكيل. وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 1 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

