ضرائب - تعمد التهرب من اداء الضريبة .
الموجز
ضرائب زيادة مالم يدفع من الضريبة . للقاضي أن يبين مقداره ويقدره إن لم يكن مقدرا . إقرار من الممول بأرباحه تقديمه إقرار لاحقا بعد الميعاد القانوني. أخذه باقراره الأول . في محله.
القاعدة
للقاضي - لكي يقضي بزيادة ما لم يدفع من الضريبة - أن يعين مقدار ما لم يدفع، ويقدره إن لم يكن مقدراً. فإذا كان الطاعن قد قدم إقراراً عن أرباحه ولم يدفع للخزانة في الميعاد القانوني ما استحق عليه من ضريبة على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه في هذا الإقرار، وكان الإقرار اللاحق الذي يدعي تقديمه مصححة فيه البيانات عن أرباحه - على ما يظهر من طعنه - قد قدم بعد الميعاد المحدد بالقانون، فإنه يكون مأخوذاً بإقراره الأول ويكون عليه أن يدفع للخزانة ما استحق عليه من الضرائب على وفق البيانات الواردة فيه عن أرباحه، ولا يكون له جدوى من إثارة المناقشة حول هذا الإقرار اللاحق.

