إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفـاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦٤٥۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.