إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱٦٤٥۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.