إثبات "بوجه عام ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".
الموجز
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك لا محل له.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة. (129) الطعن رقم 3279 لسنة 62 القضائية (1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. اختلاف…

