الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها ". تعدى على موظفين عمومين .حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱۰٤٥۳ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۱/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول