سبق إصرار. ظروف مشددة . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . قتل عمد. عقوبة " تطبيقها " . نقض " المصلحة في الطعن" " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٥۹۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.