فاعل أصلي . اشتراك .
الموجز
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرة .
الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه .
الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 1964 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 3 من مارس سنة 2024ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيوحمزة إبراهيم ومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ....، 2- ....، 3- ....، 4- ....، 5- ....، 6- ....، 7- ....، 8- ....، 9- .... "طاعن" بأنهم :- المتهمون من الأول إلى…

