إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد هشام الــــــجنـــــــــــــــــــــدي و د. أكـــــــــرم بكــــــــــرى نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد الوكيل . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 1 جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

